• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير من أُقيمت عليه الدعوى أو أن تغيّر صفته دون ادعاء قانوني

لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الادعاء من حيث الشخص المدعى عليه أو الصفة المسندة إليه، فلا تحاكم غير من وجه إليه الاتهام ولا تبدل الوصف الذي بُنيت عليه الدعوى، ويستلزم ذلك ادعاءً صحيحاً من الجهة المختصة أو من المدعي بالحق الشخصي حيث يجيز القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1040 – قضاة حكم – قضاة تحقيق – التفريق بينهما. من المبادىء العامة المقررة في حقل الأصول الجزائية، الفصل بين وظيفتي الادعاء والحكم، إذ تختص النيابة العامة بالوظيفة الأولى في حين يختص القضاء بالوظيفة الثانية، وكنتيجة لهذا المبدأ فإن سلطة القاضي تتحدد بموضوع الدعوى الذي ادعت به النيابة، وهذا التحديد يتناول ناحيتين: الأولى تتعلق بالمدعىعليه والثانية بالوقائع الواردة في الادعاء. ففيما يتعلق بالمدعى عليه، وهو موضوع السؤال، لا يجوز للمحكمة أن تقضي على غير الشخص المقامة عليه الدعوى، وليس لها بالتالي، أن تدخل في القضية من تلقاء نفسها، شخصاً أو أشخاصاً آخرين باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء وكذلك لا يحق لها أن تبدل في الصفة التي دعي بها المدعى عليه الى المحاكمة، كما لو جرت دعوته بوصفه مسؤولاً بالمال، فلا يجوز بعد ذلك الحكم عليه بوصفه مسؤولاً من الوجهة الجزائية، ولا بد في هذه الحالة، وذلك في القضايا الجنحية أو التكديريةن من ادعاء يوجه اليه من قبل النيابة العامة (مادة 1 و51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) أو من المدعي بالحق الشخصي الذي يملك هذا الحق أيضاً عملاً بأحكام المادة 58 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أجازت له اللجوء الى المحكمة مباشرة وتحريك الدعوى العامة بالتالي (غارو، المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي، بند 1135 وامراجع الفقهية والقضائية المشار اليها فيه). (كتاب وزارة العدل رقم 18969 تاريخ 7 / 12 / 1960) وزير العدل