إذا كان الشيء من الأشياء التي تتطلب حراسةً خاصة، فإن حارسه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عنه متى ثبت حصول الضرر دون تدخل سبب أجنبي، لأن المسؤولية تقوم على حراسة الشيء ومخاطره.
المسؤولية التقصيرية عن مخاطر الاشياء الجامدة اقرها المشرع في المادة 179 مدني الاسلاك الكهربائية تعتبر اشياء تطلب حراستها عناية خاصة ومن يتول حراسة هذه الاشياء يكون مسؤولا عما يحدثه من ضرر يثبت وقوعه بدون سبب اجنبي