• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية العقد الموثق بجميع وسائل الإثبات متى كانت الصورية تحايلاً على القانون

إذا كانت الصورية في العقد الموثق تحايلاً على القانون، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات دون التقيد بوسائل الإثبات المقررة للعقود الموثقة.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الصورية في العقد الموثق بجميع وسائل الإثبات إذا كانت الصورية تحايلا على القانون