إذا كانت الصورية في العقد الموثق تحايلاً على القانون، جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات دون التقيد بوسائل الإثبات المقررة للعقود الموثقة.
يجوز إثبات الصورية في العقد الموثق بجميع وسائل الإثبات إذا كانت الصورية تحايلا على القانون