لا يجوز إثبات كذب اليمين بعد حلفها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه
إذا أديت اليمين من الخصم المختص بها، امتنع قانوناً إثبات كذبها لاحقاً، وتُعدّ اليمين حاسمةً في النزاع بما يمنع إعادة فتح مسألة صدقها بوسائل إثبات أخرى.
نص الاجتهاد
لا يجوز إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه