• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى قبل الفصل في طلب إدخال الورثة يجعل الحكم سابقاً لأوانه

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل البتّ في طلب إدخال الورثة متى كان هذا الطلب قائماً ومؤثراً في صحة انعقاد الخصومة، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

رد الدعوى قبل الرد على طلب إدخال الورثة يجعلها سابقة لأوانها