لا يجوز الفصل في الدعوى قبل البتّ في طلب إدخال الورثة متى كان هذا الطلب قائماً ومؤثراً في صحة انعقاد الخصومة، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.
رد الدعوى قبل الرد على طلب إدخال الورثة يجعلها سابقة لأوانها