حجية الحكم القطعي تمنع قبول أي دليل أو بينة تناقض ما قضى به في الحقوق التي فصل فيها.
لا يجوز قبول دليل ينقض قرينة الأحكام التي حازت الدرجة القطعية وأصبحت حجة بما فصلت فيه من الحقوق