• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج بدليل ينقض حجية الأحكام القطعية فيما فصلت فيه من الحقوق

حجية الحكم القطعي تمنع قبول أي دليل أو بينة تناقض ما قضى به في الحقوق التي فصل فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول دليل ينقض قرينة الأحكام التي حازت الدرجة القطعية وأصبحت حجة بما فصلت فيه من الحقوق