المسائل المتعلقة بالنظام العام يجب على المحكمة إثارتها تلقائياً ولو لم يتمسك بها الخصوم، ولا تتقيد فيها بإثارة الدفع من قبل الأطراف.
تثير المحكمة من تلقاء نفسها ما يتعلق بالنظام العام