• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بإثبات دفوعهم أو إرشادهم إلى وسائل إثباتها محافظةً على حيادها

لا تلتزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى كيفية إثبات دفوعهم أو بتكليفهم تقديم وسائل الإثبات، لأن واجبها يقتصر على الحياد والفصل في النزاع وفق ما يقدمه الخصوم من أدلة.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف لإثبات دفوعهم وإرشادهم إلى وسائل إثباتها لأن ذلك يتعارض مع دورها الحيادي تجاه الخصوم