لا تلتزم المحكمة بتوجيه الخصوم إلى كيفية إثبات دفوعهم أو بتكليفهم تقديم وسائل الإثبات، لأن واجبها يقتصر على الحياد والفصل في النزاع وفق ما يقدمه الخصوم من أدلة.
المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف لإثبات دفوعهم وإرشادهم إلى وسائل إثباتها لأن ذلك يتعارض مع دورها الحيادي تجاه الخصوم