بطلان إجراءات التبليغ يمنع الحكم بالإخلاء متى كان الإخلاء مؤسساً على تبليغ غير صحيح أو غير منتج لآثاره القانونية.
لا يجوز الحكم بالإخلاء مع كون إجراءات التبليغ باطلة