إن إنهاء العلاقة الإيجارية لا يدخل في نطاق التصرف بعين العقار، لأنه يستهدف إنهاء حق شخصي للمستأجر.
إنهاء العلاقة الإإيجاراتة ليست من أعمال التصرف بعين العقار وإنما تستهدف إنهاء حق شخصي للمستأجر