• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية لا يعد من أعمال التصرف بعين العقار وإنما يرد على حق شخصي للمستأجر

إن إنهاء العلاقة الإيجارية لا يدخل في نطاق التصرف بعين العقار، لأنه يستهدف إنهاء حق شخصي للمستأجر.

نص الاجتهاد

إنهاء العلاقة الإإيجاراتة ليست من أعمال التصرف بعين العقار وإنما تستهدف إنهاء حق شخصي للمستأجر