لا تُقبل الدعوى ما لم يثبت أن رافعها أو مَن تُرفع عليه يتمتع بالصفة القانونية اللازمة، لأن الصفة من الشروط الشكلية المرتبطة بالنظام العام.
إثبات الصفة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام