إذا كان المأجور سكنياً جاز للمالك أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية، وتترتب آثار هذا الطلب على جميع شاغليه أو مستأجريه مهما كانت صفتهم، لأن هذه الدعوى لا تُعدّ دعوى إخلاء بالمعنى الضيق.
دعوى إنهاء العلاقة الإإيجاراتة ليست دعوى إخلاء وتطول جميع المستأجرين مهما كانت صفتهم وليس ثمة قيد على المالك في طلبها سوى أن يكون المأجور سكنيا