• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ليست دعوى إخلاء وتسري على جميع المستأجرين متى كان المأجور سكنياً

إذا كان المأجور سكنياً جاز للمالك أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية، وتترتب آثار هذا الطلب على جميع شاغليه أو مستأجريه مهما كانت صفتهم، لأن هذه الدعوى لا تُعدّ دعوى إخلاء بالمعنى الضيق.

نص الاجتهاد

دعوى إنهاء العلاقة الإإيجاراتة ليست دعوى إخلاء وتطول جميع المستأجرين مهما كانت صفتهم وليس ثمة قيد على المالك في طلبها سوى أن يكون المأجور سكنيا