• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحول نتيجة الخبرة إلى مركز قانوني إلا إذا اعتمدتها المحكمة أساساً في حكمها

الخبرة وسيلة إثبات لا تُنشئ بذاتها حقًا ولا مركزًا قانونيًا لأي من الخصوم، ولا تتحول حصيلتها إلى أساس ملزم إلا إذا أخذت بها المحكمة واعتمدتها في تسبيب حكمها.

نص الاجتهاد

الخبر ة لا تحقق لأي من الخصوم مركزا قانونيا ولا تتحول حصيلتها إلى مركز قانوني إلا باعتمادها من المحكمة أساس في بناء الحكم عليها