الخبرة وسيلة إثبات لا تُنشئ بذاتها حقًا ولا مركزًا قانونيًا لأي من الخصوم، ولا تتحول حصيلتها إلى أساس ملزم إلا إذا أخذت بها المحكمة واعتمدتها في تسبيب حكمها.
الخبر ة لا تحقق لأي من الخصوم مركزا قانونيا ولا تتحول حصيلتها إلى مركز قانوني إلا باعتمادها من المحكمة أساس في بناء الحكم عليها