• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صور إيصالات القبض لا تصلح دليلاً في الإثبات لأنها ليست أصولاً

الصور الضوئية لإيصالات القبض لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن أصل الإيصال، فلا تصلح وحدها لإثبات واقعة القبض أو الوفاء.

نص الاجتهاد

صور إيصالات القبض ليس لها حجية في الإثبات باعتبارها ليست أصلا