الصور الضوئية لإيصالات القبض لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن أصل الإيصال، فلا تصلح وحدها لإثبات واقعة القبض أو الوفاء.
صور إيصالات القبض ليس لها حجية في الإثبات باعتبارها ليست أصلا