• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذا جاوزت قيمة المعقود عليه النصاب القانوني للإثبات

لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة المعقود عليه تتجاوز النصاب القانوني للإثبات، ويجب إثباته بالوسائل القانونية المقررة لإثبات العقود.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار هو عقد كسائر العقود لا يجوز إثباته إلا بالطرق المقبولة لإثبات سائر العقود و أنه لا يجوز إثباته بالبنية الشخصية إذا كانت قيمة المعقودعليه يتجاوز الخمسمائة ليرة سورية