لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة المعقود عليه تتجاوز النصاب القانوني للإثبات، ويجب إثباته بالوسائل القانونية المقررة لإثبات العقود.
عقد الإيجار هو عقد كسائر العقود لا يجوز إثباته إلا بالطرق المقبولة لإثبات سائر العقود و أنه لا يجوز إثباته بالبنية الشخصية إذا كانت قيمة المعقودعليه يتجاوز الخمسمائة ليرة سورية