الأصل أن النفاذ المعجل استثناء لا يُعمل به في الأحكام الصلحية إلا بنص خاص، ومن ثم يمتنع الحكم به لتنفيذ الإخلاء ما لم يرد به نص قانوني يجيز ذلك صراحة.
الأحكام الصلحية لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل إلا بنص القانون فلا يجوز لمحكمة الموضوع منح صيغة النفاذ المعجل لتنفيذ الإخلاء