• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ الإنذار العدلي يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يُقضى بالإخلاء مع تبليغٍ باطل

إذا شاب تبليغ الإنذار العدلي أو البطاقة البريدية بطلانٌ يتعلق بالشكل الجوهري المقرر قانوناً، فإن هذا البطلان يُعد من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها، ويترتب عليه عدم جواز ترتيب أثر الإخلاء على تبليغٍ غير صحيح.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية أو الإنذار العدلي يعتبر من النظام العام و للمحكمة الحق في إثارة ذلك من تلقاء نفسها لا يجوز الحكم بالإخلاء مع إجراءات التبليغ الباطلة القواعد المتعلقة بصحة تبليغ الإنذار العدلي هي من النظام العام و من حق المحكمة إثارته من تلقاء نفسها و في أي مرحلة من مراحل التقاضي نواحي البطلان في تبليغ الإنذار و هي أن التبليغ قد جرى لصقاً على مسكنه الأخير بحضور شاهدين , و أوجه البطلان : أنه لا يتم التبليغ لصقاً إلا في حال عدم وجود من يصلح للتبليغ من الساكنين مع المخاطب من الأقارب أو وكيله أو مستخدمه و الذين أتمّو الثامنة عشرة منهم التبليغ لصقاً يجب أن يتم ببيان يلصق على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره بأن الصورة سلمت إلى المختار أي أنه يجب أن يقترن بتسليم صورة عن التبليغ إلى المختار و على المُحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين . و تبليغ الإنذار العدلي قد جاء خلواً من كل ذلك و الطاعن يُقر بذلك لا يزول هذا البطلان حتى بالرد عليه بما يفيد العلم به و بمضمونه و كل ما ورد بأسباب الطعن حول ذلك لا ينطبق على البطاقة البريدية أو الإنذار العدلي لأنه تحكمه قواعد خاصة و تعتبر من النظام العام لأن أحكام قانون الإيجار بكاملها من النظام العام وفق ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة .