• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على بدل الفروغ في العقارات المؤجرة خلال خمس سنوات من تاريخ ترخيصها ولو كان الحق قد نشأ قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001

إذا كان العقار قد أُجّر خلال خمس سنوات من تاريخ ترخيصه، فإن بدل الفروغ يدخل في نطاق حرية التعاقد بين الأطراف، ولا يمنع من تطبيق هذا المبدأ كون حق المدعي سابقاً على نفاذ القانون 6 لعام 2001.

نص الاجتهاد

حرية التعاقد في العقارات التي يتم تأجيرها خلال خمس سنوات من ترخيصها تشمل بدل الفروغ و إن من حق المدعي قد نشأ قبل تطبيق القانون 6 لعام 2001