إذا كان العقار قد أُجّر خلال خمس سنوات من تاريخ ترخيصه، فإن بدل الفروغ يدخل في نطاق حرية التعاقد بين الأطراف، ولا يمنع من تطبيق هذا المبدأ كون حق المدعي سابقاً على نفاذ القانون 6 لعام 2001.
حرية التعاقد في العقارات التي يتم تأجيرها خلال خمس سنوات من ترخيصها تشمل بدل الفروغ و إن من حق المدعي قد نشأ قبل تطبيق القانون 6 لعام 2001