إذا ثبت أن طالب الحماية يملك العقار بطريق الإرث، فإن ملكيته تُعتبر قائمة من تاريخ وفاة المورث، ويُصار إلى الاعتداد بها في دعاوى التخلية لعلة السكن قبل إتمام التسجيل العقاري.
ان الملكية التي تنتج أثرها القانوني هي الملكية المسجلة في السجل العقاري وفق أحكام المادة 825 من القانون المدني إلا أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل العقاري إلا أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 40 لعام 1978 قد عدد الحالات التي يكون فيها مالك العقار مالكاً له قبل التسجيل و من هذه الحالات حالة التملك إرثاً حيث يكون مالكاً لها منذ تاريخ وفاة المؤرث و هذه القاعدة واجبة الرعاية في قضايا التخلية لعلة السكن