إذا ثبت أن الشخص باع ذهباً مغشوشاً مخالفاً للأنظمة، فلا يكون استدعاء ممثل النقابة لازماً لإثبات كيفية التعامل بالذهب، ولا يُعدّ إغفال ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالأدلة.
لا مبرر لاستدعاء احد مندوبي النقابة لبيان كيفية التعامل بالذهب طالما ان المدعي بالمخاصمة قد تعامل وباع الذهب المغشوش خلافا للأنظمة المناقشة: النظر في الدعوىان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24 /4/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1679 اساس 13643 تاريخ 20/6/2004 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي الذي قضى بدوره بحبس المدعي بالمخاصمة ثلاثة اشهر بجرم الاحتيال والغش الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة قد صدق القرار الاستئنافي فيكون قد تبنى ما جاء في مضمونهوحيث ان القرار الاستئنافي قد بين ان المدعي بالمخاصمة قد ارتكب جرم الاحتيال والغش عندما باع الذهب المغشوش الى المدعى عليه بالمخاصمة كون هذا الذهب هو اقل من عيار 21 كما بين عناصر الجرم المذكور المتوفرة في فعل المدعي بالمخاصمة والادلة التي تشير الى ذلكوحيث انه لا مبرر لاستدعاء احد مندوبي النقابة لبيان كيفية التعامل بالذهب طالما ان المدعي بالمخاصمة قد تعامل وباع الذهب المغشوش خلافا للأنظمةوحيث ان القرار محل المخاصمة قد ذكر ما انتهت اليه مطالبة النيابة العامةوحيث ان المدعي بالمخاصمة اثار الدفع المتعلق بقانون العفو لأول مرة امام هذه الهيئةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لاتصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه ووفقا للمادة 494 اصول مدنية فان الهيئة ترى الحكم على المدعي بالمخاصمة بمبلغ خمسة الاف ليره سورية تعويضا لوزارة العدل بصفتها ممثلة للدولة في هذه الدعوى وذلك عما الحقته هذه الدعوى من اساءة بها وبالقضاة المخاصمين على اعتبار ان الدعوى قد ردت شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه مبلغ خمسة الاف ليره سورية مقدمه لوزارة العدل