في دعاوى الأحداث، يُعتدّ بتبليغ وليّ الحدث تبليغاً صحيحاً للحكم الغيابي على أنه في حكم التبليغ للحدث ذاته، وتسرى به مواعيد الاعتراض من تاريخ التبليغ للولي، فلا يُؤخذ على المحكمة خطأ مهني جسيم إذا رتبت على ذلك ردّ الاعتراض شكلاً.
ان تبليغ ولي الحدث مدعي المخاصمة للحكم الغيابي يعتبر بمثابة تبليغ الحدث بالذات ويجعل مدة الاعتراض على الحكم الغيابي سارية بحقه منذ حصول التبليغ للولي عملا بالمادتين 44 و 45 من قانون الاحداث ولا خطأ مهنيا جسيما على الهيئة المخاصمة اذا اعتبرت التبليغ صحيحا في هذه الحالة المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30 /4/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – حق الدفاع مقدس امام المحاكم2 – تبلغ الاحكام يجب ان يتم بالذات والمدعي بالمخاصمة كان نزيل السجن وتم تبليغ وليه عنه ولم يبلغ الحكم الغيابي بالذات3 – عدم وجود دليل يدين المدعي بالمخاصمةفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحداث في محكمة النقض رقم 2085 اساس 2071 تاريخ 2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة جنايات الاحداث القاضي برد اعتراضه شكلا لتقديمه خارج المد ة القانونية وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تبليغ ولي الحدث مدعي المخاصمة للحكم الغيابي يعتبر بمثابة تبليغ الحدث بالذات ويجعل مدة الاعتراض على الحكم الغيابي سارية بحقه منذ حصول التبليغ للولي عملا بالمادتين 44و 45 من قانون الاحداث ولا خطأ مهنيا جسيما على الهيئة المخاصمة اذا اعتبرت التبليغ صحيحا في هذه الحالة مما يوجب رد الدعوى شكلا ويغني عن مناقشة باقي أسباب المخاصمة وان رد الدعوى ما يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لوزارة العدل للضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل وقضاتها عملا بالمادة 494 اصول مدنية مبلغا قدره الفا ليره سورية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية وتضمينه مبلغ الفي ليره سورية تعويضا لوزارة العدل