لا يُعدّ تقدير محكمة الموضوع للأدلة، ومناقشتها لها، وتوصيفها للواقعة، خطأً مهنياً جسيماً متى كان له أصل في أوراق الدعوى؛ فإذا انصبت دعوى المخاصمة على مجرد مجادلة هذا التقدير تعيّن ردّها شكلاً، مع الآثار القانونية المترتبة على الرد.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13 /12/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية /ج/ بمحكمة النقض رقم 438 اساس 622 تاريخ 8/11/2004 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريم المدعي بالمخاصمة بجرم التدخل والتحريض بقبض الرشوة وتحقيق منافع مادية حسب المادة 25 عقوبات اقتصادية الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة ومن قبله القرار الصادر عن محكمة الجنايات قد بين الادلة التي يتبين ارتكاب المدعي بالمخاصمة للجرم المرتكب من قبله وناقش هذه الادلة وربطها ببعضها وخلص منها الى النتيجة التي انتهى اليها لجهة توصيف الجرم الذي جاء منسجما مع واقع الدعوىوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوىوحيث ان أسباب المخاصمة لا تعدو في جوهرها مناقشة محكمة الموضوع في الادلة التي اعتمدتها وناقشتها وتوصيف الجزم على ضوئها مما يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلاوحيث ان رد الدعوى شكلا يعطي الهيئة الحق بالحكم على المدعي بالمخاصمة بالتضمينات عملا بالمادة 494 اصول مدنية على اعتبار ان الدعوى تشكل اساءة للقضاة لوزارة العدل وتقدير التعويض بمبلغ عشرة الاف ليره سورية يعود لوزارة العدل كممثلة للدولة لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية وتضمينه مبلغ عشرة الاف ليره سورية تعويضا لوزارة العدل