لا يُقبل طلب الرد ما لم يقدّمه محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الناظرة فيه، باعتبار ذلك شرطاً شكلياً لازماً لقبول الطلب.
الطعن بطلب الرد يجب أن يقدم من محام أستاذ