• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم باستعادة بدل المبيع يعدّ قضاءً بفسخ عقد البيع

استعادة بدل المبيع تُعدّ حكماً ضمنياً بفسخ عقد البيع، لأن ردّ الثمن لا يتحقق إلا بعد انحلال العقد وزوال أثره.

نص الاجتهاد

الحكم باستعادة بدل المبيع ينطوي على فسخ عقد البيع