استعادة بدل المبيع تُعدّ حكماً ضمنياً بفسخ عقد البيع، لأن ردّ الثمن لا يتحقق إلا بعد انحلال العقد وزوال أثره.
الحكم باستعادة بدل المبيع ينطوي على فسخ عقد البيع