وجوب مراعاة الترتيب الإجرائي في التنفيذ الجبري على المنقولات، بحيث يصدر قرار البيع أولاً ثم يتم تبليغ المدين به، ويُعد الإخطار باطلاً أو سابقاً لأوانه إذا خلا الملف من قرار بيع سابق.
على رئاسة التنفيذ مراعاة تسلسل الاجراءات التي نصت عليها المادتين (341 و342) اصول محاكمات لناحية اتخاذ القرار بالبيع اولا ومن ثم ليصار الى اخطار المدين بالبيع المناقشة: اسباب الاستئناف:توجد اشارات ومحجوزات على السيارة العائدة للجهة المنفذ ضدها والمراد بيعها بالمزاد العلني وليس من حق الجهة طالبة التنفيذ طلب البيع بالمزاد العلني قبل تصفيتها.القرار موضوع الملف التنفيذي ثم الطعن فيه اصولا وفقا للبيان المبرز في الملف التنفيذي.في القضاء والقانون : حيث أن المستأنف يهدف باستئنافه الى فسخ القرار المستانف وحيث أن القرار المستانف والصادر عن رئيس التنفيذ هو اخطار المنفذ ضده بالبيع اصولا.وحيث أن اموال المدين ضامنة لوفاء الديون المترتبة عليه وحيث أن الشيىء المراد بيعه منقول (سيارة ) مما لايمنع ذلك الا انه كان يتوجب على رئاسة التنفيذ مراعاة تسلسل الاجراءات التي نصت عليها المادتين (341 و342) اصول محاكمات لناحية اتخاذ القرار بالبيع اولا ومن ثم ليصار الى اخطار المدين بالبيع وحيث أن الملف لا يحتويقرارا ببيع المحجوزات المنقولة بالمزاد العلني مما يجعل الاخطار بالبيع سابقا لأوانه وبالتالي فان اسباب الاستئناف تنال من القرار المستانف. لذلك تقــــــــرر بالاتفــــاق:قبول الاستئناف شكلا.قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف.مصادرة بدل التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمصدره.