مسائل تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع وتحديد القصد الجرمي هي من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عنها كمخطئ خطأً مهنياً جسيماً ما دام استنتاجه مؤسساً على عناصر موجودة في ملف الدعوى.
ان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع والنية الجرمية لدى الفاعل يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا16/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 695 اساس 891 تاريخ 8/6/2003 والمتضمن رفض الطعن موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بجناية الشروع الناقص بالقتل قصدا الواقع على شخصين وفق الفقرة /6/ من المادة 534 عقوبات بدلالة المادة 299 منه ووضعه بالنتيجة في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الهيئة المخاصمة قد بينت في قرارها محل المخاصمة ادلة الدعوى ووثائقها والتي خلصت منها ان المدعي بالمخاصمة قد اطلق النار على الشاكين من بارودة روسية واصاب الجرار العائد لهما محاولا قتلهما الا انه لم يتمكن من اصابتهما وبذلك تكون الهيئة المخاصمة قد اوضحت النية الجرمية لدى المدعي بالمخاصمة وهي نية القتل قصدا وان فعله بالنتيجة يشكل جرم الشروع الناقض بالقتل قصدا الواقع على شخصيتهوحيث ان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع والنية الجرمية لدى الفاعل يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت وتوصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية