الأجور الإيجارية المتراكمة تُعدّ طلباً مستقلاً عن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية، ولا تقوم بينهما رابطةُ ارتباطٍ قانونيٍّ تمنع إقامة دعوى منفصلة للمطالبة بها.
لا يوجد ارتباط قانوني لكل من دعوى المطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية ودعوى الأجور المتراكمة ويمكن إقامة دعوى مستقلة بالأجور المتراكمة