• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر الذين لم يدخلوا المأجور مع المؤرث أو غادروه قبله لا تكون لهم صفة الخصومة في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية

لا تُقبل خصومة ورثة المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت أنهم لم يدخلوا المأجور مع المؤرث المستأجر أو أنهم تركوه قبل وفاة المؤرث، لأن الصفة في هذه الدعوى لا تثبت إلا لمن كانت له علاقة إيجارية فعلية أو امتداد قانوني لها.

نص الاجتهاد

إن ورثة المستأجر الذين سبق أن تركوا المأجور قبل وفاة المؤرث أو لم يدخلوا المأجور مع المؤرث المستأجر ليسوا خصوما في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية)