لا تُقبل خصومة ورثة المستأجر في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت أنهم لم يدخلوا المأجور مع المؤرث المستأجر أو أنهم تركوه قبل وفاة المؤرث، لأن الصفة في هذه الدعوى لا تثبت إلا لمن كانت له علاقة إيجارية فعلية أو امتداد قانوني لها.
إن ورثة المستأجر الذين سبق أن تركوا المأجور قبل وفاة المؤرث أو لم يدخلوا المأجور مع المؤرث المستأجر ليسوا خصوما في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية)