تقييم تقرير الخبرة أو تقويمه يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليه من حيث الوزن والتقدير متى كان استخلاصها سائغاً.
تقييم أو تقويم الخبرة مسألة موضوع تعود لمحكمة الموضوع