• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة وتقويمها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقييم تقرير الخبرة أو تقويمه يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليه من حيث الوزن والتقدير متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

تقييم أو تقويم الخبرة مسألة موضوع تعود لمحكمة الموضوع