• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية هو من يثبت له القيد في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه من قيود الإسكان أو الجمعيات

يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يكون المدعي مالكاً ثابت الملكية بموجب قيد السجل العقاري أو القيود التي تقوم مقامه قانوناً.

نص الاجتهاد

المالك في معرض دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية هو المالك قيدا في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه من قيود الإسكان أو الجمعيات