يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يكون المدعي مالكاً ثابت الملكية بموجب قيد السجل العقاري أو القيود التي تقوم مقامه قانوناً.
المالك في معرض دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية هو المالك قيدا في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه من قيود الإسكان أو الجمعيات