إنهاء العلاقة الإيجارية يدخل في أعمال الإدارة في المال الشائع، ويستلزم صدوره ممن يملك أغلبية السهام في الملكية الشائعة.
إنهاء العلاقة الإيجارية عمل من أعمال الإدارة التي تحتاج إلى ملك أغلبية السهام