• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية من أعمال الإدارة التي لا يملكها إلا صاحب أغلبية السهام

إنهاء العلاقة الإيجارية يدخل في أعمال الإدارة في المال الشائع، ويستلزم صدوره ممن يملك أغلبية السهام في الملكية الشائعة.

نص الاجتهاد

إنهاء العلاقة الإيجارية عمل من أعمال الإدارة التي تحتاج إلى ملك أغلبية السهام