• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور السيارة تعد من أجور المنقول ويخضع الطعن في الحكم بها للاستئناف لا للنقض

العبرة في تحديد طريق الطعن هي بطبيعة الحق المحكوم به؛ فإذا كانت الأجور المطالب بها أجور منقول، فإن الحكم بها يكون قابلاً للاستئناف لا للنقض.

نص الاجتهاد

أجور السيارة هي أجور منقول فالطعن في الحكم بها يخضع للاستئناف وليس للنقض