العبرة في تحديد طريق الطعن هي بطبيعة الحق المحكوم به؛ فإذا كانت الأجور المطالب بها أجور منقول، فإن الحكم بها يكون قابلاً للاستئناف لا للنقض.
أجور السيارة هي أجور منقول فالطعن في الحكم بها يخضع للاستئناف وليس للنقض