إذا تعلّق الإثبات بما يخالف قيوداً رسمية، فلا يجوز الاستناد إلى البينة الشخصية لإثباته.
طلب سماع البينة الشخصية على ما يخالف القيود الرسمية ينافي القواعد القانونية