• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف القيود الرسمية بالبينة الشخصية

إذا تعلّق الإثبات بما يخالف قيوداً رسمية، فلا يجوز الاستناد إلى البينة الشخصية لإثباته.

نص الاجتهاد

طلب سماع البينة الشخصية على ما يخالف القيود الرسمية ينافي القواعد القانونية