• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام أحد بالتزام لم يرتبه عليه القانون أو العقد

الإلزام القضائي لا يقوم إلا على التزام قانوني أو عقدي ثابت؛ فإذا انتفى السند الملزم امتنع الحكم بالإلزام.

نص الاجتهاد

لا إلزام دون التزام قانوني أو عقدي