القاضي مُلزم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه وفق حدود الطلبات والخصومة، ولا يجوز له أن يحوّل وظيفته إلى فتح باب نزاعٍ جديد أو توسيع موضوع الدعوى بما لم يُطرح عليه.
وظيفة القاضي حسم المنازعات لا فتح باب المنازعة