• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وظيفة القاضي تنحصر في حسم المنازعات ولا يجوز أن تتحول إلى فتح باب النزاع

القاضي مُلزم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه وفق حدود الطلبات والخصومة، ولا يجوز له أن يحوّل وظيفته إلى فتح باب نزاعٍ جديد أو توسيع موضوع الدعوى بما لم يُطرح عليه.

نص الاجتهاد

وظيفة القاضي حسم المنازعات لا فتح باب المنازعة