إذا كانت الدعوى ترمي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية على أساس يوجب التعويض، فإنها لا تندرج ضمن دعاوى الإخلاء، بل تُعامل كدعوى تعويض يختص القضاء بتحديد مقدارها.
دعوى إنهاء العلاقة الإيجاراتة ليست من دعاوى الإخلاء بل هي من دعاوى المدين بالتعويض وتحديد مقداره