• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تعد من دعاوى الإخلاء وإنما من دعاوى المدين بالتعويض وتحديد مقداره

إذا كانت الدعوى ترمي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية على أساس يوجب التعويض، فإنها لا تندرج ضمن دعاوى الإخلاء، بل تُعامل كدعوى تعويض يختص القضاء بتحديد مقدارها.

نص الاجتهاد

دعوى إنهاء العلاقة الإيجاراتة ليست من دعاوى الإخلاء بل هي من دعاوى المدين بالتعويض وتحديد مقداره