• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم المبرم لا تقوم إلا إذا اتحد الخصوم والحق المدعى به محلاً وسبباً

لا تقوم حجية الحكم المبرم إلا عند اتحاد الخصوم واتحاد الحق المدعى به محلاً وسبباً في النزاع اللاحق.

نص الاجتهاد

حجية الحكم المبرم انما تتذرع بها اذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقا بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلا وسببا