لا تقوم حجية الحكم المبرم إلا عند اتحاد الخصوم واتحاد الحق المدعى به محلاً وسبباً في النزاع اللاحق.
حجية الحكم المبرم انما تتذرع بها اذا كان النزاع المعروض ثانية متعلقا بنفس الخصوم وبذات الحق المدعى به محلا وسببا