• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند اختلاف الخصوم على عدد الخبراء وأسمائهم تتولى المحكمة تعيين من تثق بهم وتحديد عددهم

عند تنازع الخصوم بشأن عدد الخبراء وأشخاصهم، تنفرد المحكمة بتحديد العدد وتسمية من ترى الثقة به من الخبراء، ولا يعيب حكمها أن تكتفي بتعيين خبير واحد ما دام ذلك ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان اختلاف الأطراف على عددية الخبراء و على تسميتهم ينقل صلاحية تحديد عدد الخبراء و تسميتهم للمحكمة و بمن تثق بهم و ليس في إجرائها تعيين خبير واحد أي خطأ في تطبيق القانون