عند تنازع الخصوم بشأن عدد الخبراء وأشخاصهم، تنفرد المحكمة بتحديد العدد وتسمية من ترى الثقة به من الخبراء، ولا يعيب حكمها أن تكتفي بتعيين خبير واحد ما دام ذلك ضمن سلطتها التقديرية.
ان اختلاف الأطراف على عددية الخبراء و على تسميتهم ينقل صلاحية تحديد عدد الخبراء و تسميتهم للمحكمة و بمن تثق بهم و ليس في إجرائها تعيين خبير واحد أي خطأ في تطبيق القانون