• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في النزاع المتعلق بأجور المنقول يقبل الطعن بالاستئناف ولا يقبل الطعن بالنقض

الأحكام الصادرة في النزاع المتعلق بأجور المنقول تكون قابلة للاستئناف وغير قابلة للنقض متى كان موضوعها أجور منقول على النحو الذي يخرجها عن طريق النقض.

نص الاجتهاد

الحكم االمتعلق بأجور منقول و يخضع للطعن بطريق الاستئناف و لا يخضع للطعن بطريق النقض