الأحكام الصادرة في النزاع المتعلق بأجور المنقول تكون قابلة للاستئناف وغير قابلة للنقض متى كان موضوعها أجور منقول على النحو الذي يخرجها عن طريق النقض.
الحكم االمتعلق بأجور منقول و يخضع للطعن بطريق الاستئناف و لا يخضع للطعن بطريق النقض