حق الإخلاء الناشئ عن التأجير الثانوي أو تأجير المأجور للغير يسقط بالتقادم الطويل شأنه شأن سائر الحقوق القابلة للسقوط بالتقادم.
الحقوق تسقط بالتقادم الطويل و من بينها حق الإخلاء للتأجير الثانوي أو تأجير الغير خاصة