• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العقد وبصمة الإبهام على موقعه يجعلان مضمونه حجة على المتعاقد ويلزمان بتنفيذه وفقاً لحسن النية

ثبوت نسبة العقد إلى المتعاقد، ولا سيما بإقرار العقد وعدم إنكار بصمة الإبهام عليه، يجعله ملزماً بكل ما تضمنه من شروط وبنود، ويُنفَّذ وفق مضمونه وعلى مقتضى حسن النية.

نص الاجتهاد

اذا لم ينكر المدعى عليه العقد ولم ينكر بصمة ابهامه على العقد وبالتالي فانه حجة عليه بكل ما عليه ما تضمنه من بنود # العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية .