ثبوت نسبة العقد إلى المتعاقد، ولا سيما بإقرار العقد وعدم إنكار بصمة الإبهام عليه، يجعله ملزماً بكل ما تضمنه من شروط وبنود، ويُنفَّذ وفق مضمونه وعلى مقتضى حسن النية.
اذا لم ينكر المدعى عليه العقد ولم ينكر بصمة ابهامه على العقد وبالتالي فانه حجة عليه بكل ما عليه ما تضمنه من بنود # العقد شريعة المتعاقدين يجب تنفيذه وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية .