• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد الأكثرية الحاكمة على مخالفة المستشار ردًا صريحًا وكافيًا وإلا تعذر على محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة الحكم

وجوب أن يكون ردّ الأكثرية على مخالفة المستشار واضحاً ومحدداً وكافياً؛ لأن الإخلال بذلك يحول دون رقابة محكمة النقض على سلامة الحكم ويشكّل سبباً لنقضه، لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

اذا كانت الأكثرية الحاكمة لم تضع مخالفة المستشار موضوع المناقشة والتمحيص ولم ترد عليها الرد الكافي كي تثبت ان رأيها هو الصائب بشكل حجب عن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة النتيجة وان القول ان ما ورد في متن القرار هو رد على مخالفة الزميل هو قول ينطوي على الغموض ولا يعتبر ردا كافيا على المخالفة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي مما يتعين نقض القرار وهذا يتعلق بالنظام العام