• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الإفراز الطابقي داخل حدود المدينة أو البلدة إلا بمصور مصدق مسبقاً من الجهة المختصة

يشترط لصحة تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الإفراز الطابقي داخل حدود المدينة أو البلدة وجود مصور مصدق مسبقاً من الجهة المختصة التي يحددها المكتب التنفيذي، وإلا امتنع إجراء الإفراز أو القسمة على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

المادة /39/ من قانون الإدارة المحلية قضت لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور مصدق مسبقا من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي