يشترط لصحة تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الإفراز الطابقي داخل حدود المدينة أو البلدة وجود مصور مصدق مسبقاً من الجهة المختصة التي يحددها المكتب التنفيذي، وإلا امتنع إجراء الإفراز أو القسمة على وجه صحيح.
المادة /39/ من قانون الإدارة المحلية قضت لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور مصدق مسبقا من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي