إذا تم تسليم صورة التبليغ إلى المختار، وجب على المحضر إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه يفيد بتسليم الصورة إلى المختار، وإلا اختلّ إجراء التبليغ.
المادة /23/ اصول قد اوجبت ان يلصق المحضر بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار