• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه عند تسليم الصورة إلى المختار

إذا تم تسليم صورة التبليغ إلى المختار، وجب على المحضر إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه يفيد بتسليم الصورة إلى المختار، وإلا اختلّ إجراء التبليغ.

نص الاجتهاد

المادة /23/ اصول قد اوجبت ان يلصق المحضر بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار