• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتراض الغير لكل من لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً إذا مس الحكم حقوقه

يُقبل اعتراض الغير من كل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً، إذا كان الحكم المطعون فيه يمسّ حقوقه.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير طريق استثنائي من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يسلكه معترضا على حكم يمس حقوقه .