يُقبل اعتراض الغير من كل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً، إذا كان الحكم المطعون فيه يمسّ حقوقه.
اعتراض الغير طريق استثنائي من طرق المراجعة يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يسلكه معترضا على حكم يمس حقوقه .