• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من صحة الخصومة من تلقاء المحكمة لصلتها بالنظام العام

صحة الخصومة من متعلقات النظام العام، وتلتزم المحكمة بالتحقق من توافرها تلقائياً في جميع الدعاوى دون توقف على دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

إن التحقق من صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام واوجب على المحكمة التحقق من صحتها وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء .