صحة الخصومة من متعلقات النظام العام، وتلتزم المحكمة بالتحقق من توافرها تلقائياً في جميع الدعاوى دون توقف على دفع من الخصوم.
إن التحقق من صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام واوجب على المحكمة التحقق من صحتها وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء .