• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يعتبر حدثاً جديداً بالنسبة لاعادة المحاكمة إذا كان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه

كل واقعة أو تصريح جديد يصدر ممن كان شكواه أساساً للإدانة، ويكون من شأنه لو صحّ أن يثبت براءة المحكوم عليه أو يثير احتمالها، يُعدّ حدثاً جديداً يجيز طلب إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يعتبر حدثاً جديداً بالنسبة لاعادة المحاكمة إذا كان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه المناقشة: إلى رئاسة محكمة النقضدائرة المواد الجزائيةكانت المحكمة الجزئية بدمشق قد أصدرت بتاريخ 16/11/1958 قراراً قضت فيه بحبس المدعى عليه ع شهراً واحداً بجرم سرقة أوائل من مصنع المدعي الشخصي م وهي عبارة عن رفوف وبعض الصناديق الخشبية واستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/3/1959 بتصديقه لموافقته للأصول والقانون فطعن فيه بطريق النقض وأثناء وجود القضية أمام محكمة النقض تقدم المدعي الشخصي اليها باستدعاء ذكر فيه بأنه قد تبين له بأن الأغراض المدعى بسرقتها تعود الى المحكوم عليه غير أن محكمة النقض عمدت الى رد استدعاء الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام كما تقضي بذلك الأصولوعند استجواب المدعي الشخصي من قبل المحامي العام بدمشق ردع عن أقواله الواردة في استدعائه المقدم الى محكمة النقض وقال بأنه تقدم به رحمة بالمحكوم عليه وعطفاً على حاله وبناء على الحاح الأخير الذي راجعه ورجاه تقديم مثل هذا الاستدعاء وعاد الى تأييد افادته الأصلية المتضمنة أن الأغراض ملكه وليست ملكاً للمحكوم عليهوبما أنه يتضح من الرجوع الى ظروف القضية وملابساتها أن المدعي ادعى بشكواه التي تصيب فيها نفسه مدياً شخصياً بتاريخ 31/7/1958 بأن المدعى عليه الذي كان عاملاً سابقاً في معمله سرق منه عدداً من الأوائل والصناديق الخشبية الموجودة في المعملوبما أن المدعى عليه أنكر التهمة هذه وقال بأنه كان تقدم بدعوى عمالية بحق رب عمله وهو المدعي في الدعوى الجزائية طالبه فيها بأجور عمل وتعويضات مترتبة على عقد العمل وإن تاريخ تقديم هذه الدعوى سابق على الدعوى الجزائيةوبما أن دعوى المدعي الجزائية لم تكن مؤيدة إلا بإفادة شاهدين لم يبلغ أحدهما الخامسة عشرة من عمره جرى استماعه على سبيل الاستئناس وجاء في أقواله بأن المدعى عليه حضر الى معمل المدعي وأخذ منه بعض الأوائل الخشبية دون أن يؤيد ملكية المدعي لها أو ينفي مكية المدعى عليه عنها في حين أن الآخر ويعمل بائعاً أمام معمل المدعي وابن شقيقه في الوقت ذاته أفاد بأنه شاهد المدعى عليه وهو خارج من معمل المدعي ومعه عدد من الأغراض والأوائل الخشبيةوبما أن المدعى عليه لم ينكر أخذه الأغراض أصلاً وادعى بأنها عائدة لهوبما أن المحكمة الجزئية من ورائها المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية لم تعمد الى التحقيق بشكل كاف من ملكية المدعي للأغراض واستندت الى أقوال الشاهدين وإفادة المدعي في ادانة المدعى عليهوبما أن ما جاء في استدعاء المدعي المقدم لمحكمة النقض من أن الأغراض المدعى بسرقتها عائدة للمدعى عليه يشكل حدثاً جديداً Fait nouveau لم يكن معروضاً على محكمة الأساس عند صدور حكم الادانة وينطبق على أحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن من شأنه في حال الاقتناع بصحة اثبات براءة المحكوم عليه وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 11 تموز 1928 النشر الجنائية بند 208 الى أن رجوع الشاكي عن شكواه واعترافه بعدم صحة ما جاء فيها يشكل حدثاً جديداً يجيز اعادة المحاكمةوبما أن عدول المدعي عند استجوابه من قبل المحامي العام عما جاء في استدعائه المقدم أمام محكمة النقض ليس من شأنه أن ينال من قيمة الواقعة بوصفها حدثاً جديداً قد تؤدي الى براءة المحكوم عليه لأن من شأن ذلك كله أن يخلق احتمال البراءة Probabilit‚ d'innocence استناداً الى الشك الحاصل فيها نتيجة لتردد المدعي وتناقضه في أقواله وخاصة أن ظروف القضية تؤيد هذا الشيء من وجود دعوى عمالية سابقة على الدعوى الجزائية وانكار المحكوم عليه في الدعوى الجزائية أصلاً للتهمة وكون شهادة الشاهدين لم تؤيد ملكية المدعي للأغراض فبقيت الادانة مستندة الى افادة المدعي لوحدها والتي عدل عنها أمام محكمة النقض ثم ما لبث أن رجع عن عدوله هذا الى تأييد افادته الأصلية فخلق بذلك شكاً حول صحة أقوالهوبما أن ملابسات القضية تخلق شكاً حول حقيقتها وخاصة بعد أن رجع المدعي الشخصي عن افادته لجهة ملكيته للأغراض المدعى بوقوع السرقة عليها من قبل المحكوم عليهوبما أن عدوله عن افادته الأخيرة وتأييده لافادته السابقة والعودة الى تأكيد ملكيته للأغراض ليس من شأنه أن ينال من قيمة هذه الافادة بوصفها حدثاً جديدا لأنه لا يستبعد أن يكون المدعي قد شعر بعد رجوعه عن أقواله بمغبة فعلته فخشي العاقبة فعاد مسرعاً إلى تأييد افادته الأولية لذلك وعملاً بأحكام المادة 371 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل اليكم املف للنظر في أمر طلب اعادة المحاكمة