عقد الاستثمار مستثنى من الخضوع لأحكام قانون الإيجار، فلا تُطبَّق عليه قواعد الإيجار ما دام يندرج ضمن العقود التي أخرجها القانون صراحةً من نطاقه.
استثنت أحكام قانون الإيجار عقود الاستثمار من تطبيق أحكام القانون عليها