يثبت طلب إنهاء العلاقة الإيجارية متى قامت علاقة إيجارية على المأجور المراد استرداده، ولا يتوقف قبوله على كون طالب الإنهاء هو المؤجر الأصلي، كما لا تصلح شهادة التعريف وحدها دليلاً للإثبات في دعوى الإيجار.
يشترط لطلب إنهاء العلاقة الإيجارية قيام علاقة إيجارية على المأجور المطلوب استرداده و لا يشترط أن يكون المالك طالب الإنهاء هو المؤجر # شهادة التعريف ليس من أدلة الإثبات في دعوى الإيجار .