• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون قيود السجل العقاري حجة قاطعة على الكافة ويستمد منها صاحب الحق انتفاعه بالوجيبة

السجل العقاري هو المرجع الحاسم في إثبات الحقوق العينية والانتفاعات المرتبطة بالعقار، وتكون قيوده حجة مطلقة على الكافة ما لم يُطعن فيها بالطريق القانوني.

نص الاجتهاد

لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة # احقية المدعي باستعمال الوجيبة تعود لما جاء بالسجل العقاري .