السجل العقاري هو المرجع الحاسم في إثبات الحقوق العينية والانتفاعات المرتبطة بالعقار، وتكون قيوده حجة مطلقة على الكافة ما لم يُطعن فيها بالطريق القانوني.
لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة # احقية المدعي باستعمال الوجيبة تعود لما جاء بالسجل العقاري .